علي أصغر مرواريد
516
الينابيع الفقهية
مع عدم النساء ، ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء . والندب ستة : غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بماء الفرات ، وبتربة الحسين ع ، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شئ من التمر أو العسل ، ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه وتليها أسماء الأنبياء والأئمة ع ، وأن يكنيه مخافة النبز ، وروي استحباب التسمية يوم السابع ، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا وأن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا . وأما اللواحق فثلاثة : سنن اليوم السابع والرضاع والحضانة . وسنن اليوم السابع أربع : الحلق والختان وثقب الأذن والعقيقة . أما الحلق : فمن السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع وهي القنازع . وأما الختان : فمستحب يوم السابع ولو أخر جاز ، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ، والختان واجب وخفض الجواري مستحب ، ولو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن ولو كان مسنا ، ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب . وأما العقيقة : فيستحب أن يعق عن الذكر ذكر وعن الأنثى أنثى ، وهل يجب العقيقة ؟ قيل نعم ، والوجه الاستحباب ، ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة ، ولو عجز عنها أخرها حتى يتمكن ولا يسقط الاستحباب ، ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية ، وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك ، ولو لم يكن قابلة أعطي الأم تتصدق به ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ، ولو مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الزوال سقطت ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب ، ويكره للوالدين أن يأكلا منها وأن يكسر شئ من عظامها بل يفصل أعضاؤها . وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد ولها المطالبة بأجرة إرضاعه وله استيجارها إذا كانت بائنا ، وقيل : لا يصح ذلك وهي في حباله ، والوجه الجواز ، ويجب